الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن كل مبلغ من المال بلغ النصاب وحال حوله فإن فيه الزكاة، وقدرها اثنان ونصف في المائة، والنصاب ما يساوي 85 غراماً ذهبا، فإذا كان المال الذي ذكرت يبلغ النصاب فلتخرج منه اثنين ونصفاً في المائة وهو 1250ج، وكلما نقص المال أخرجت منه بحساب باقيه حتى إذا نقص عن النصاب توفقت عن الإخراج.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"