الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة ، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين ، وعجزه عن القيام بمصالحهم ، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة ، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة . وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين ، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف ، فلكل من الضريبة والوقف حده ، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة ، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار ، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"