الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من قيام أشخاص أو جماعة بجمع مبالغ مالية نهاية كل شهر ودفعها إلى أحدهم بالتداول إلى أن يأتي عليهم الدور، أو ينتهي الزمن الذي حددوه، يعتبر من الأمور المشروعة، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"، وقد أفتى بجواز هذه الجمعية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
وأما حكم الزكاة في هذا المال فنقول والله الموفق: إن هؤلاء الأشخاص الذين كونوا هذه الجمعية لا يخرج أحد منهم عن أن يكون آخذاً أو دافعاً. ففي حالة ما إذا كان آخذاً وهو صاحب الدور فإنه لا تجب عليه زكاة ما أخذه حتى ولو استمر عنده منه نصاب إلى تمام الحول بأن كانوا أكثر من اثني عشر فرداً مثلاً، إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. هذا إذ لم يكن له مال آخر، فنحن هنا نتكلم عن حكم زكاة مال الجمعية فقط.
أما في حالة ما إذا كان الشخص دافعاً فإنه يعتبر دائناً، وحكم زكاة ما دفعه هو حكم زكاة الدين.
وهو أنه إذا كان على معترف مليء به، وجبت زكاته عند تمام حوله سواء قبضه أو لم يقبضه، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"