الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن.
أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"