النذر: معناه، صيغته وأحكامه

2021-07-14

النذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لا تجب عليه شرعاً، سواء كان ذلك الالتزام منجزاً؛ كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلاً، وهذا هو المطلق أو المنجز، أو كان معلقاً بحدوث أمر؛ كأن يقول: “علي لله صيام ثلاثة أيام إن شُفيتُ من مرضي”، أو “لله علي أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا”، وهذا هو المعلق. والإقدام عليه غير مستحب. فقد وفرق بعضهم بين النذر المطلق والمعلق، فاستحب الأول وكره الثاني، وقد علل ذلك بعضهم بأن الناذر بها كأنه أتى بها على سبيل المعاوضة لا على سبيل القربة المحضة.

وتأتي صيغه التي ينعقد بطريقة تفيد الالتزام.  كأن يقول القائل: نذرت لله كذا، أو لله علي كذا، أو علي لله كذا، ونحو ذلك مما يفيد الإلزام. وليست هناك صيغة من الصيغ مفضلة على غيرها.



1- بين الاستحباب والكراهة

اختلف العلماء في حكمه، والقول الراجح هو ما رجحه العلامة الأمين الشنقيطي -رحمه الله- وهو أن المكروه هو النذر المعلق بشرط، كأن ينذر أحدهم بالقيام بأمر معين إن شفاه الله من المرض.

 قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه، أن نذر القربة على نوعين: (أَحَدُهُمَا: مُعَلَّقٌ عَلَى حُصُولِ نَفْعٍ؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَعَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرُ كَذَا، أَوْ إِنْ نَجَّانِيَ اللَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ الْمَخُوفِ، فَعَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرُ كَذَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَالثَّانِي: لَيْسَ مُعَلَّقًا عَلَى نَفْعٍ لِلنَّاذِرِ، كَأَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَقَرُّبًا خَالِصًا بِنَذْرِ كَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ.

وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ فِيهِ لَمْ يَقَعْ خَالِصًا لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ، بَلْ بِشَرْطِ حُصُولِ نَفْعٍ لِلنَّاذِرِ، وَذَلِكَ النَّفْعُ الَّذِي يُحَاوِلُهُ النَّاذِرُ، هُوَ الَّذِي دَلَّتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ فِيهِ غَالِبٌ عَلَى النَّذْرِ، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ.

 أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ نَذْرُ الْقُرْبَةِ الْخَالِصُ مِنِ اشْتِرَاطِ النَّفْعِ فِي النَّذْرِ، فَهُوَ الَّذِي فِيهِ التَّرْغِيبُ وَالثَّنَاءُ عَلَى الْمُوفِينَ بِهِ، الْمُقْتَضِي أَنَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الطَّيِّبَةِ).

2- صيغه وحقيقته

لا يشترط في صحته أن يتلفظ بكلمة (نذر) في قول جمهور أهل العلم، بل يصح بكل صيغة تدل على الالتزام والوجوب.

جاء في الموسوعة الفقهية: “ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ (النذر) أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ذلك.

وإنما الخلاف بينهم في صيغته إذا خلت من اللفظ كمن قال لله علي كذا، ولم يقل نذراً وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة ويلزمه ما نذر أم لا؟ على اتجاهين الاتجاه الأول: يرى أصحابه أنه منعقد ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته باللفظ، إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك، روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال في رجل قال علي المشي إلى الكعبة لله، هذا نذر فليمش، وقال بمثل قوله سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء وقال أصحاب هذا الاتجاه إن عدم ذكر اللفظ في الصيغة لا يؤثر في لزومه إذا كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر، وإن لم يصرح فيها باللفظ”.

والكناية منها تنعقد مع النية، قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج:” … وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام فلا ينعقد بالنية كسائر العقود… وينبغي كما قال شيخنا انعقاده بكناية الناطق مع النية، قال الأذرعي وهو أولى بالانعقاد بها مع البيع.. “.

3- أنواعه وكفارته

قال أهل العلم أن النذر سبعة أقسام:

  1. اللجاج والغضب: الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه دون أن يكون قاصداً ذلك. وحكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين.
  2. طاعة وتبرر: كأن يقول: (إن شفيتُ من مريضي فعلي صدقة كذا أو صوم كذا). وهذا النذر يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من نذر أن يطيع الله فليطعه”. [رواه الجماعة إلا مسلم].
  3. المبهم: وهو أن يقول القائل: (لله على نذر). فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين” وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
  4. نذر المعصية: وهذا لا يحل الوفاء به إجماعا، كأن ينذر الشخص بشرب خمر أو إلحاق الأذى بالآخرين. لكن تبقى على عاتق الناذر كفارة يمين. وقد رُوي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين. وهو مذهب أبي حنيفة، لما رواه أحمد وأبو داود “لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين”. [صححه الألباني].
  5. المباح: كأن ينذر الشخص بلبس الثوب. فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء أو الترك مع الكفارة.
  6. الواجب: كالصلاة المكتوبة. فلا الذر لأنه التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له.
  7. المستحيل: كأن ينذر بصوم أمس، فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا.

كما أن كفارة النذر ككفارة اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام “كفارة النذر كفارة اليمين” [رواه مسلم]. وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام. والله أعلم.

4- لا ينعقد إلا باللفظ

فإذا كان الشخص غير جازم بأنه تلفظ به فإنه لا يلزمه. لأنه لا ينعقد إلا باللفظ، والأصل البراءة. وعلى فرض أنه تحقق من كونه قد نطق به وكان قصده فعل شيء أو الامتناع عن فعله دون قصد ذلك، فهذا هو ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج. وهو الذي يخرج الناذر مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد الإقدام عليه.

وفي هذا النوع يكون الحانث مخيراً بين الوفاء به وبين أداء كفارة يمين، والمعتمد هو مذهب الجمهور، بينما يرى المالكية فيرون أنه ينعقد، بحيث يلزم الناذر فيه إذا حصل المعلق عليه.

قال خليل: النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان. قال الشيخ عليش في منح الجليل: ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج، وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها.

أما النذر كتابة فهو محل نزاع بين العلماء، فذهب الشافعية إلى انعقاده بالكتابة مع النية، أما الحنابلة فذهبوا إلى القول إلى أنه لا ينعقد إلا بالقول.

كما أنه لا اعتبار للنطق بالكلمة أو كتابتها بدون ذكر المنذور. فلا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام بقربة غير واجبة.

5- كفارة النذر الذي لا يستطاع تنفيذه

وصف الله تعالى عباده الذين يدخلون الجنة بصفات اتصفوا بها في حياتهم الدنيا. منها الوفاء بالنذر، فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الإنسان:7].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه” رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.

لذلك يترتب على عدم الالتزام به معصية الله. أما إذا كان الوفاء به غير ممكن، فاختلف حوله العلماء:

  • قال بعض أهل العمل أنه: لا ينعقد أصلاً، ولا يلزم منه شيء.
  • وقال بعضهم: إنه منعقد، وفيه كفارة يمين، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”. وهذا أرجح القولين.

6- هل يجب أن يكون الوفاء على الفور

يُكره القدوم على المعلق ابتداء. ويجب الوفاء به إذا حصل ما علق عليه لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}

 وقول النبي- صلى الله عليه وسلم- “من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري وغيره.

ولا حرج- إن شاء الله- في تأخير الوفاء إذا كان الناذر لم يقصد الفور أو يحدد له وقتا معينا. لأن الوفاء بالنذر المطلق ليس واجباً على الفور، ولكن ينبغي المبادرة به.

7- حكم تأخير النذر المؤقت

من نذر نذرا مؤقتا بوقت معين فلا يجوز تأخيره عنه لغير عذر، فإن أخره لعذر شرعي كمرض ونحوه فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن عليه المبادرة إلى قضائه عند القدرة عليه.

أما إن أخره من غير عذر أثم ووجب عليه قضاء نذره. واختلف العلماء حول هل تجب عليه مع ذلك الكفارة لتأخره في الوفاء به أم لا تجب عليه. فذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها.

والراجح هو مذهب الجمهور لعدم وجود نص صحيح ثابت يدل على وجوب الكفارة في هذه الحالة.

8- النذر الواقع لمنع النفس من فعل المعصية

يجب بداية التنبيه إلى أن على المسلم أن يكبح نفسه عن المعاصي، امتثالًا لأمر الله تعالى واجتنابًا لنواهيه. لأن التهاون بالمعاصي وتجاوز حدود الله تهلك الشخص.

فالنذر الذي يقع لمنع النفس من فعل المعصية، هو مما يعرف بنذر اللجاج والغضب. والراجح -وهو قول الجمهور- أن الشخص يخيّر في هذا النوع بين أن يفي به، أو يكفّر كفارة يمين.

9- هل يصح التكفير عند القدرة عليه؟

قد بينا كراهة كثير من أهل العلم الإقدام عليه، وخاصة المعلق على حصول شيء، مع اتفاقهم على وجوب الوفاء به في الطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري.

وأما القول أن الشخص يريد أن يكفر عن نذره، فجوابه أنه لا يصح له أن يكفر بدلًا عنه، وإنما يلزمه الوفاء به، إلا إذا عجز عنه عجزًا تامًا لا يرجى زواله، ففي هذه الحالة يكفر عنه كفارة يمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. أي كفارته عند العجز عنه، ولما رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.

10- هل يجب التتابع في صوم النذر؟

إذا كان الناذر قد نذر صيام شهر معين؛ صيام رجب مثلا، أو شهرا غير معين، لكنه نوى أن يصومه متتابعا، فلا يجزئه تفريق صيام هذا الشهر.

أما إذا كان قد نذرت صيام شهر غير معيّن؛ كقوله: “لله علي صيام شهر”، ولم يحدد شهرا بعينه، ولم ينو تتابع صيامه، فلا يلزم التتابع عند أكثر أهل العلم.

وفي هذه الحالة يجزئه أن يصومه متفرقا بأي طريقة كانت حتى يكمل صيام ثلاثين يوما.

11- متى يكون الوفاء به مقدماً على غيره من الديون

رأي الشيخ ابن عثمين – رحمه الله تعالى – أنه إذا كان الدين سابقاً قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه. لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقاً بالذمة، فإن انشغال الذمة بالأول فإنه يوجب أن تكون غير قابلةٍ بالانشغال بالثاني حتى يفرغ منه. هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدمه؛ لأنه عيَّنه، وصار هذا الشيء المعيَّن مشغولاً بالنذر.

12- كفارة العجز عن الوفاء

من نذر طاعة لزمه الوفاء به. ولا تجزئ عنه الكفارة إلا في حالة العجز عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله. وفي هذه الحالة تلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها ـ سواء كانت متعلقة بالبدن، أو بالمال ـ وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة.

قال ابن قدامة في المغني: “وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين، لما روي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين ـ رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه عن ابن عباس، وقال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه، فليف الله بما نذر. فإذا كفر، وكان المنذور غير الصيام، لم يلزمه شيء آخر… إلى أن قال: وإن عجز لعارض يرجى زواله، من مرض، أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة، إلى أن قال: وإن نذر غير الصيام، فعجز عنه، كالصلاة ونحوها، فليس عليه إلا الكفارة، لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلا يصار إليه، فوجبت الكفارة، لمخالفته نذره فقط، وإن عجز عنه لعارض، فحكمه حكم الصيام سواء، فيما فصلناه”.

13- حكم النذر المعلق على شرط

فالنذر المعلق على شرط كحصول مولود أو شفاء مريض مثلا ونحو ذلك حكمه عند أكثر العلماء الكراهة وليس التحريم. فإن رُزق بمولود أو شفي من المرض وجب عليه ذبح خروف، وإذا لم يتحقق شيء من ذلك فلا يلزم شيء.

14- جزاء عدم الوفاء به مع القدرة

نذر القربة يجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو معلقا على حصول شيء، لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم{الحج:29}.

والواجب الوفاء به الشخص إذا كان قد حصل شرطه. إلا إذا عجزت عن الوفاء ـ كما سبقت الإشارة ـ عجزا لا يرجى زواله. فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

والذي يستطيع الوفاء بنذره وتعمد عدم الوفاء يعرض نفسه للعقاب. وقد يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا لمخالفته لأمر الشارع بوجوب الوفاء. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم {النور:63}. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير {الشورى:30}.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.