زكاة العقارات: متى تجب وكيف يتم حساب نصابها؟

2019-07-21

العقار هو كل ما يملكه الإِنسان، وله طبيعة ثابتة وغير منقولة، بأي سبب من أسباب التملك (كالشراء أو الهبة أو الإرث) مثال ذلك الأراضي والبيوت والشقق والمحلات. وقد أجمع فقهاء الأمة أن الزكاة تجب في الذهب والفضة (وما يتفرع عنهما من نقد وأسهم وسندات) والزروع والثمار والأنعام (أي الإبل والبقر والغنم) وكل ما عدا ذلك فلا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة وهذا ما ينطبق على العقار وهو ما يسمى زكاة العقارات.



والأصل فيها أنه لا زكاة عليها، لكن الفقهاء ميزوا بين ثلاثة أنواع:

  • إذا كان العقار بغرض السكن، فلا زكاة عليه.
  • أما إذا كان بغرض الإيجار الشهري، فلا زكاة عليه كذلك، لكن الزكاة تكون على الإيجار الشهري إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول.
  • إذا كان بغرض البيع فتجب فيه الزكاة إذا تحققت فيه شروط الزكاة، لأنه صار من عروض التجارة.

كيفية إخراج نصاب زكاة العقارات

يُحسب نصاب زكاة العقارات عندما يحول الحول من تاريخ تملك ثمنها أو تملكها بنية البيع. وتُحدد قيمتها من سعر السوق. فيزكي المالك ما يساوي قيمتها السوقية عند تمام الحول، سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر، فيخرج ما مقداره ربع العشر، أي (اثنان ونصف بالمائة)، لتُصرف على مستحقيها من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].



سؤال: زكاة العقارات المؤجرة – هل هي زكاة على قيمة العقار أم على مبلغ الإيجار؟

إذا كان العقار موجهاً للإيجار لا للبيع، فالزكاة تكون على مبلغ الإيجار بشرط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. فإذا لم يحل الحول وأنفق مالك العقار المبلغ في أمر من أمور حياته، فلا زكاة على مبلغ الإيجار كذلك.

فالعقار الذي تجب فيه الزكاة هو العقار الذي ينوي مالكه بيعه، فيزكي من قيمته عند حولان الحول.

سؤال حول من لم يخرج زكاة العقارات عن السنوات السابقة

حكمها أنها تبقى ديناً في ذمة المالك حتى يخرجها. ويستحسن أن يكتب ما وجبَ عليه عن كل سنة لكي لا ينساه، وحتى يُخْرَجَ عنه من الزكاة في حال وفاته فلا تبرأ ذمته بسبب الوفاة إلا بعد إخراج نصاب زكاة العقارات التي يمتلكها.

سؤال: هل يزكي من كان متردداً بين بيع العقار وسكنه، أو بين تأجيره وبيعه؟

قال الفقهاء في هذه الحالة بوجوب العودة إلى الأصل، وهو ألا زكاة على العقار، إذا كان مالكه متردداً بين بيعه أو سكنه أو بين تأجيره وبيعه.

سؤال: هل تجب الزكاة على العقار بغرض البيع للحاجة وليس للتربح؟

يحدث أن يعمد المالك إلى بيع عقاره لحاجته إلى المال. عند هذه الحالة ذهب جمهور العلماء إلى القول بوجوب إخراج النصاب المفروضة، لأن الزكاة تجب على كل ما أُعد للبيع.

أما الإمام أحمد فمذهبه أن يكون غرض البيع هو التربح والتكسب أما إذا كانت النية بخلاف ذلك فلا زكاة عليه.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.