ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟

2024-04-01


الزكاة ركن من أركان الإسلام. والمسلم متى امتلك مالاً يبلغ النصاب وفاض عن حاجاته الضرورية، صار مطالباً شرعاً بألا يتهاون في أدائه عند حولان الحول.  وحساب زكاة المال يقتضي تحري الوقت الذي بلغ فيه المال النصاب. ومقداره يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب الخالص، فيبادر المالك بإخراج زكاته فوراً عندما يحلّ رأس العام الهجري.



كيفية إخراج زكاة المال

حدد الشارع الحكيم الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام (بأنواعها الإبل والبقر والغنم)، والثمار (التمر والزبيب)، ومن الزروع ما يقتات ويدخر (كالذرة والأرز)، والنقد (الذهب والفضة وما قام مقامهما)، وفي المعدن والركاز وعروض التجارة. وما سوى ذلك (كالخضروات والجواهر والخيل وغيرها فلا زكاة فيه)، مع خلاف في بعض التفاصيل بين العلماء.

وزكاة المال تتم عبر قيام المالك بإخراج زكاة ماله أو عبر من ينوب عنه، ليدفعها إلى مستحقيها من أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) {التوبة:60}.

تكون بإخراج 2.5 % (ربع العشر) من زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ويدخل في مفهوم المال: العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة.

حيث يُقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين.


كالجسد الواحد

حملة الشتاء .. لأجل فلسطين

الزكاة

بادر بحساب زكاتك، فهي سعادة لنفسك وبركة ونماء لمالك.


نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة

فالراجح لدى جماعة من العلماء المعاصرين: أن نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة، وليس الذهب فقط.

فإذا كان المبلغ قد نقص عن ثمن النصاب من الذهب (أي أقل من 85 غراماً)، ولكنه يبلغ نصابًا بالفضة (595)، فإنه تجب فيه الزكاة عند حولان الحول.

وأما إن نقص عن نصاب الفضة كذلك فلا لا زكاة عليه حتى يبلغ النصاب ثانية (بالذهب، أو بالفضة)، ويحول عليه الحول من جديد بعد بلوغه النصاب.

وقيل: المعتبر في بلوغ النصاب هو بداية الحول وآخره، فمتى كان بالغًا النصاب فيهما؛ فقد وجبت الزكاة في آخره، وإن نقص أثناء الحول، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْل مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَلَوْ نَقَصَ فِي بَعْضِهِ، وَلَوْ يَسِيرًا، انْقَطَعَ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي آخِرِهِ … وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ طَرَفَا الْحَوْل، فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَلَوْ نَقَصَ الْمَال عَنِ النِّصَابِ فِي أَثْنَائِهِ، مَا لَمْ يَنْعَدِمِ الْمَال كُلِّيَّةً .. اهــ.


زكاة الراتب : متى تجب الزكاة على الراتب الشهري؟
إقرأ أيضاً: زكاة الراتب : متى تجب الزكاة على الراتب الشهري؟

هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟

نصاب زكاة الأوراق النقدية يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة الخالصة. ويعتبر أقل النصابين لكونه الأحظ للفقراء. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ. 

ونصابُ الفضة غالبًا يكون أقل بكثير من نصاب الذهب. ومن ثم؛ فإنه لا يستغرب الفرق الشاسع بين قيمة النصاب بالذهب وقيمته بالفضة.

مقدار الزكاة على الودائع البنكية

الودائع البنكية منها الجائز ومنها المحرم. والزكاة تكون في الأرباح المباحة التي تزكى مع الأصل. ويكون مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) لأنها نقود مقيسة على الذهب والفضة بجامع الثمنية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان عام 1986:

(أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامها).

ومن المعلوم أن مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار

إذا كان عائد شهادات الاستثمار يصرف خلال العام في الحوائج الضرورية؛ فلا زكاة عليه.

أما إذا كان يضم إلى رأس المال؛ فإن الزكاة في هذه الحالة تحسب على الأصل، مضافًا إليه العائد، بواقع 2.5% عند حولان الحول على أصل المال.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك تعليقك