حساب زكاة الذهب

2022-02-16

متى بلغ الذهب النصاب وهو أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب حساب النصاب وإخراج ربع العشر منه أي 2.5% . ولا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره. أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته.



أحكام زكاة الذهب

1* الذهب والحلي الذي تلبسه المرأة للزينة

قول جمهور أهل العلم أنه إذا كان الذهب مما تلبسه المرأة للزينة، فهو معد للاستعمال ولا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ـ هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور.. إلى أن قال: وقول الخرقي: إذا كان مما تلبسه أو تعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له.

فأما المعد للكري أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه).

لكن بعض العلماء قالوا إنه تجب الزكاة فيه. والأحوط والأبرأ للذمة هو تزكيته.



2* الذهب والحلي الذي لا تلبسه المرأة ولا تستعمله

إذا كانت المرأة لا تلبس حليها ولم تنوي استعماله واقتناءه، فقد صحح بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته أيضا.

جاء في المجموع للنووي: (ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون).

كيفية حساب زكاة الذهب

طريقة زكاته أن يقوم المالك (رجلاً كان أو امرأة) بوزن ما يمتلكه من ذهب عند الصائغ. فإن بلغ الخالص منه، من يوم وجوب الزكاة، 85 جراما أو أكثر، وحال عليه الحول، فيُخرج منه ربع العشر 2.5 %. وله الخيار في أن يخرج المقدار من الذهب نفسه أو يخرج قيمته النقدية.

ومعنى الخالص أنه لا يُحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة.

نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره

فالزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب.

والذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة فيه هو عيار 24، لأنه هو الذهب الخالص. أما غير ذلك مثل عيار 21 فهو ليس ذهباً خالصاً لأنه مخلوط بما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة
فمن كان عنده ذهب غير خالص، مثلا من عيار 21، فقبل أن يخرج نصاب الزكاة، عليه أن يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب. أما إن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.
وطريقة معرفة الخالص الذهب من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا 85 جراما فأكثر وجبت زكاته.

مثال ذلك أن شخصاً يمتلك سبعة وتسعين (97) جراما من عيار 21، ويريد أن يعرف هل فيه زكاة أم لا؟ فيضرب سبعة وتسعين في واحد وعشرين، ويكون الناتج: 2037. ثم يقوم بقسم الناتج على 24، ليكون الحاصل: 84.875، وهذا ينقص قليلا عن نصاب الزكاة الذي هو : 85  خمسة وثمانون من الذهب الخالص.
إخراج نصاب زكاة الذهب نقوداً

الأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، لكن يجزئ إخراجها نقودا أو أشياء تدفع للفقراء بناء على ما رجح. لكن لا بد من معرفة قيمة الذهب في السوق وقت إخراج الزكاة.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.