يحتاج كثير من الناس إلى معرفة الحكم الشرعي في زكاة الذهب وكيفية حسابها بدقة، خصوصاً مع اختلاف عيارات الذهب وتنوع حالات الاستعمال. يساعدك المقال والأسئلة العشر على فهم الحكم وتحديد مقدار الزكاة المطلوب إخراجه دون تعقيد.
ستتعرف عبر هذا المقال على:
- أحكام زكاة الذهب
- كيفية حساب زكاة الذهب
- نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره
- 10 من أكثر الأسئلة شيوعاً
- 1. متى تجب زكاة الذهب؟
- 2. هل الذهب المُدَّخر أو المُتاجر فيه تجب فيه الزكاة؟
- 3. هل الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة تجب فيه الزكاة؟
- 4. ما الحالات التي تجب فيها زكاة حلي المرأة؟
- 5. ما حكم الذهب الذي لا يُلبس ولا يُستعمل؟
- 6. كيف يحسب صاحب الذهب مقدار الزكاة المستحقة؟
- 7. ما المقصود بالذهب الخالص في حساب النصاب؟
- 8. كيف أحسب الذهب الخالص في القطع المخلوطة مثل عيار 21؟
- 9. هل يجوز إخراج زكاة الذهب نقداً؟
- 10. ما خطوات حساب زكاة الذهب عملياً في أقل من دقيقة؟
أحكام زكاة الذهب
1* الذهب والحلي الذي تلبسه المرأة للزينة
قول جمهور أهل العلم أنه إذا كان الذهب مما تلبسه المرأة للزينة، فهو معد للاستعمال ولا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ـ هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم.
وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور.. إلى أن قال: وقول الخرقي: إذا كان مما تلبسه أو تعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له.
فأما المعد للكري أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه).
لكن بعض العلماء قالوا إنه تجب الزكاة فيه. والأحوط والأبرأ للذمة هو تزكيته.
2* الذهب والحلي الذي لا تلبسه المرأة ولا تستعمله
إذا كانت المرأة لا تلبس حليها ولم تنوي استعماله واقتناءه، فقد صحح بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته أيضا.
جاء في المجموع للنووي: (ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون).
كيفية حساب زكاة الذهب
طريقة زكاته أن يقوم المالك (رجلاً كان أو امرأة) بوزن ما يمتلكه من ذهب عند الصائغ. فإن بلغ الخالص منه، من يوم وجوب الزكاة، 85 جراما أو أكثر، وحال عليه الحول، فيُخرج منه ربع العشر 2.5 %. وله الخيار في أن يخرج المقدار من الذهب نفسه أو يخرج قيمته النقدية.
ومعنى الخالص أنه لا يُحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة.
نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره
فالزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب.
والذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة فيه هو عيار 24، لأنه هو الذهب الخالص.
أما غير ذلك مثل عيار 21 فهو ليس ذهباً خالصاً لأنه مخلوط بما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة
فمن كان عنده ذهب غير خالص، مثلا من عيار 21، فقبل أن يخرج نصاب الزكاة، عليه أن يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب.
أما إن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.
وطريقة معرفة الخالص الذهب من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا 85 جراما فأكثر وجبت زكاته.
مثال ذلك أن شخصاً يمتلك سبعة وتسعين (97) جراما من عيار 21، ويريد أن يعرف هل فيه زكاة أم لا؟ فيضرب سبعة وتسعين في واحد وعشرين، ويكون الناتج: 2037.
ثم يقوم بقسم الناتج على 24، ليكون الحاصل: 84.875، وهذا ينقص قليلا عن نصاب الزكاة الذي هو : 85 خمسة وثمانون من الذهب الخالص.
إخراج نصاب زكاة الذهب نقوداً
الأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، لكن يجزئ إخراجها نقودا أو أشياء تدفع للفقراء بناء على ما رجح. لكن لا بد من معرفة قيمة الذهب في السوق وقت إخراج الزكاة.

10 من أكثر الأسئلة شيوعاً
1. متى تجب زكاة الذهب؟
- عند بلوغ الذهب نصاباً يساوي 85 غراماً من الذهب الخالص
- عند مرور سنة هجرية كاملة عليه
- عند امتلاكه بقصد الادخار أو التجارة
المقدار الواجب إخراجه: 2.5%.
2. هل الذهب المُدَّخر أو المُتاجر فيه تجب فيه الزكاة؟
- نعم
- هذا النوع داخل في المال النامي
- تُخرج زكاته بلا خلاف يُذكر
3. هل الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة تجب فيه الزكاة؟
- جمهور الفقهاء: لا تجب الزكاة إذا كان الذهب معداً للّبس أو الإعارة
- السبب: خرج عن معنى النماء
- قول آخر: تجب الزكاة
- الأحوط والأبرأ للذمة: إخراج زكاته
4. ما الحالات التي تجب فيها زكاة حلي المرأة؟
- إذا لم تكن تنوي استعماله
- إذا كان مُعداً للتجارة أو الكراء
- إذا كان هدف اقتنائه الهرب من الزكاة
5. ما حكم الذهب الذي لا يُلبس ولا يُستعمل؟
• بعض العلماء: لا زكاة فيه إذا لم يُقصد به الادخار
• قول آخر: تجب زكاته لأنه أقرب للمال النامي
• الأصح عند طائفة من الفقهاء: لا زكاة فيه
6. كيف يحسب صاحب الذهب مقدار الزكاة المستحقة؟
• يزن الذهب عند صائغ موثوق
• يستخرج الوزن الصافي للذهب الخالص
• إذا بلغ الوزن الصافي 85 غراماً أو أكثر، أخرج 2.5%
• يدفع الزكاة من الذهب نفسه أو من قيمته النقدية
7. ما المقصود بالذهب الخالص في حساب النصاب؟
• الذهب عيار 24
• العيارات الأخرى (21 – 18 – 14) تحتوي على معادن أخرى
• تعتمد الزكاة على وزن الذهب الخالص فقط، لا الوزن الكلي
8. كيف أحسب الذهب الخالص في القطع المخلوطة مثل عيار 21؟
استخدم المعادلة:
وزن الذهب × العيار / 24 = مقدار الذهب الخالص
مثال:
97 غرام ذهب عيار 21
97 × 21 ÷ 24 = 84.875
النتيجة أقل من 85
لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب
9. هل يجوز إخراج زكاة الذهب نقداً؟
نعم، بشرط:
• معرفة سعر الذهب وقت إخراج الزكاة
• دفع القيمة المكافئة لـ 2.5% من وزن الذهب الخالص
10. ما خطوات حساب زكاة الذهب عملياً في أقل من دقيقة؟
الخطوة 1
احسب وزن الذهب قبل الخلطة:
جدول سريع لحساب الذهب الخالص:
| العيار | طريقة الاستخراج | مثال 100 غرام |
|---|---|---|
| 24 | وزن × 24 ÷ 24 | 100 غرام خالص |
| 22 | وزن × 22 ÷ 24 | 91.6 غرام |
| 21 | وزن × 21 ÷ 24 | 87.5 غرام |
| 18 | وزن × 18 ÷ 24 | 75 غرام |
الخطوة 2
إذا بلغ الذهب الخالص 85 غراماً أو أكثر، انتقل للخطوة التالية.
الخطوة 3
احسب مقدار الزكاة:
الوزن الخالص × 0.025
الخطوة 4
ادفع الزكاة ذهباً أو نقداً حسب الأنسب لك.












هناء
هل تجب الزكاة على مبلغ أقرضته لأحدٍ مؤخراً قبل موعد اخراج زكاة المال و اضافة المبلغ الذي أقرضته على المبلغ الاجمالي عندي أم لا تجب الزكاة فيه؟
أرجوا الرد و الافادة. و شكراً