مسائل في كفارة الصيام

2024-02-27

الكفارة في صوم رمضان هو أن يفعل من لزمته الكفارة واحداً من ثلاثة أمور على الترتيب، أولها: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعيين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً. أما من أفطر عمداً بأكل أو شرب أو جماع، وإن لم يختلف العلماء في وجوب القضاء، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة. ولعل القول الراجح أنه لا تجب الكفارة بالفطر بغير جماع لأن النص بوجوب الكفارة ورد في الجماع.



لمن تُدفع الكفارة، وهل يجوز أن تُدفع الكفارة إلى الأهل

الكفارة كلها سواء كانت كفارة الصوم أو ظهار أو يمين مثل الزكاة لا يدفعها صاحب الكفارة إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. كالوالدين (الأب والأم) والزوجة والأبناء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته.

أما مالك فذهب إلى قول أنها لا تُعطى للأقارب مطلقاً سواء ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم.

ولعل القول الأول قول الشافعي أقرب للصواب. وسبب المنع من إطعام الكفارات للوالدين ونحوهم ممن تلزم نفقتهم أنهم إن كانوا فقراء فإن نفقتهم واجبة. فإذا دفع الكفارة إليهم فقد أسقط بذلك بعض الواجب عليه. لذلك لا يصح أن تدفع كفارة العجز عن الصيام إلى الوالدين ونحوهم.

وأما الأخ والأخت، إن كانا فقيرين لا يملكان ما يكفيهما لحاجاتهما الأساسية، فيجوز دفع الكفارة إليهما.



هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الكفارة بدلا من الطعام، ومحل جوازها

إخراج القيمة في الكفارة بدلا من الطعام فقد أجازه بعض الفقهاء إذا كان في ذلك مصلحة للمسكين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ. وَأَحْمَد – رَحِمَهُ اللَّهُ – قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ، وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ. وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

كيفية الحساب: كم تبلغ كفارة الصيام؟

يكون المِقْدَار الواجب هو مُدٌ من طعام لكل مسكين، والمد بالأوزان المعاصرة يعادل 750 جرامًا تقريبا.

فيكون الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان بأن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدٌ.

وأما في كفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر حتَّى يدخل رمضان آخر؛ والفدية التي تلزم المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير العاجز عن الصيام، والحامل، والمرضع إذا خافتا الضرر على ولديهما بسبب الصيام، فهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم.

ويمكن دفع الكفارة أو الفدية نقدًا للجمعيات الخيرية، ثم تنوب هي عن الشخص في شراء الطعام وتوزيعه.

كم كفارة الصيام للمريض؟

فمن عجز عن صيام رمضان لكبر أو مرض مزمن فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].

وقد اختلف العلماء في مقدار الفدية عن كل يوم. ومذهب الجمهور هو أن المقدار الواجب عن الثلاثين يوماً هو سبعة آصع ونصف.

أما من كان مرضه يُرجى برؤه فإنه يفطر ثم يقضي، ولا تلزمه كفارة إلا إن أخر القضاء بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.